حكم زواج الرجل مره ثانيه,زوجي تزوج علي باركولي
ما حكم زواج الرجل بزوجه تانيه ومراته الاوله ع ذمته دا اللى هنعرفه هنا
من حق الرجل أن يتزوج ب4نساء فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة،
ولا يشترط إعلام زوجته بزواجه ولا أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب
الطلاق لمجرد زواجه من سيده أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو
فعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، وبس
الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه التانى، كما أن من حق الرجل
أن يتزوج باثنتين أو
ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة طبعا.
قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3}
ومن الطيبعي أن المرأة إنا عرفت بزواج زوجها أن تنفعل وتغضب لأن النساء جبلن على
الغيرة، وزواج الرجل من امرأة أخرى من أشد ما يثير غيرة زوجته، ولذلك فإن هذه
المرأة
ادعت كره زوجها وأنها لا تريد أن تسكن معه رغم هذه العشرة الطويلة اللي دامت
بيهما مع أنها في الحقيقة قد تكون تحبه وتقدره، ولذلك فإننا ننصح هذه المرأة بأن
تستعيذ بالله
من الشيطان الذي يحاول جاهدا أن يفسد العلاقة الزوجية وأن تصبر على هذا الأمر الواقع
وترضى به حتى لا تسيب للشيطان مجالا ليفسد هذه العشرة الطويلة بين الزوجين.
وزواج الزوج بامرأة ثانية ليس من المسوغات اللي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع
ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها أو كانت لا تستطيع القيام
بحقوقه الواجبة
عليها أو كان هذا الزوج موصوفا بالفسق والفجور وتضييع الواجبات، وهذا لا ينطبق على هذا
الزوج حسب ظاهر السؤال، حيث إنه يصلي ويصوم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود
والترمذي، ولا يجوز لهذه الزوجة أن تحاول إفساد معيشة هذا الزوج ولا إيذاءه، ولتعرف له
محاسنه
وطول العشرة اللي دامت بينهما ولتصبر وتحتسب.
ونسأل الله أن يربط على قلبها وأن يقلق عنها الغيرة التي تجدها. وتراجع للمزيد من
الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50392، 39548، 2930.
وأما كره الزوج بسبب حدة طبعه وخشونة معاملته فيعالج بالوسائل المذكورة في الفتوى رقم: 64810.
ولا نظن أن هذه الزوجة كافرة للعشير، ولكننا نخشى عليها ونخافمن ذلك إن اتبعت هواها
والشيطان، وطلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، وسعت لإفساد معيشة زوجها.
والله أعلم.